المعطي منجب يدخل في اضراب عن الطعام و النيابة العامة توضح

أدخل في إضراب عن الطعام بعد منعي لاقانونيا من السفر.
تلقيت دعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة حول “ربيع الشعوب بتونس 2011-2021”
وذهبت لمطار الرباط سلا اليومً فمنعوني من المغادرة رغم توفري على التذكرة والجواز.
أذكّر الراي العام اني ممنوع من السفر منذ 2020 كما ان سيارتي ومنزلي وحسابي البنكي محجوزين منذ أكثر من أربع سنوات.
وكل هذا خرق للقانون ولمعنى العفو الملكي ، فقانون المسطرة الجنائية في فصله 160 يحدد المنع من السفر والرقابة القضائية في شهرين قابلة للتمديد خمس مرات على الاكثر. بينما في حالتي لم تمدد ابدا فالقرار إذن لا قانوني وهو في الأصل غير مبرر (ما دامت المتابعة سياسية والتهم كيدية ومختلقة).
كذلك رغم طلباتي المتكررة لم يتم ارجاعي لعملي بالجامعة رغم ان العفو الملكي الذي صحح خطأ قضائيا يشير اي العفو صراحة لرقم الملف الذي تم توقيفي عن العمل في إطاره. شكون اللي كيحكم في هاد البلاد؟
اللهم ان هذالمنكر.
أتوجه للرأي العام لمساندتي في هذه المحنة التي بدأت منذ سنوات طويلة وأسرتي تعيش في فرنسا منذ خمس سنوات
الصورة مع اصدقاء حقوقيين/ت امام مدخل مطار الرباط سلا اليوم مع حوالي الساعة 12. شكرا لكم أصدقائي على هذا الدعم المعنوي البالغ
النيابة العامة تكشف أسباب إغلاق الحدود في وجه معطي منجب وسحب جواز سفره
7 أبريل 2025
قال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط إن الناشط معطي منجب، صدر أمر بإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، جراء التحقيق معه في قضية رائجة تتعلق بـ “غسيل الأموال”، مؤكدا أن الأمر غير مرتبط بنشاطه السياسي أو العلمي ولا علاقة لها بـ “العفو الملكي”.
زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قال إن قضية منجب تتعلق بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.
واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
المسؤول أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه.
وكيل الملك شدد أن القضية لازالت رائجة أمام قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية.
وبخصوص العفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر، فقال وكيل الملك بأن الأمر لا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق.





