حركة النهضة التونسية تدين توظيف القضاء وقانون مكافحة الإرهاب في إقصاء المعارضة واستهداف حرية الرأي والتعبير

نص بيان حركة النهضة
بسم الله الرحمن الرحيم
تونس في 15 أفريل 2026
أصدرت الدائرة الجنائية للمحكمة الإبتدائية بتونس أمس الثلاثاء 14 أفريل 2026، في ما يُعرف بقضية “المسامرة الرمضانية” ، حكما بالسجن لمدة عشرين عاما في حقّ رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي.
كما طالت الأحكام الجائرة في هذه القضية عددا من القيادات السياسية منهم النواب الـسابقون أحمد المشرڤي وبلقاسم حسن ومحمد القوماني، و وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، وعضو مجلس الشورى يوسف النوري، والمسؤول السابق لشباب النهضة بالجامعة محمد شنيبة، وعدد آخر من الشخصيات المستقلة.
إن حركة النهضة يهمّها أن:
1- تدين بشدة هذه المحاكمة الظالمة والكيدية التي أثبتت هيئة الدفاع في القضية أن أطوارها انطلقت من فيديو مفبرك وغير مطابق للفيديو الحقيقي للمسامرة الرمضانية، علاوة على ما شاب عملية الإيقاف التي تمت دون سبق إستدعاء وتعمّد السلطة حرمان الأستاذ راشد وبقية الموقوفين من حقهم في حضور المحامين، ليتم بعدها مباشرة غلق المقر المركزي للحزب دون إذن قضائي بداعي التفتيش وتتم مصادرته إلى اليوم خارج أي إطار قانوني، رغم انتهاء أعمال التفتيش وتحرير محضر في ذات الغرض منذ سنوات.
2- تجدّد التذكير بأن سياق الدعوة التي أطلقها الأستاذ راشد في المسامرة الرمضانية وبحضور رموز من المعارضة السياسية، كانت تدعو إلى الوحدة الوطنية ونبذ الإقصاء والعنف والتحذير من الفرقة على عكس ما حمّلته تأويلات سياقات التحقيق في القضية.
3- تؤكد رفضها القطعي لطبيعة المحاكمة السياسية التي يحاكم فيها الرأي المخالف ويصادر فيها الحق في التنظم وتداس فيها الحقوق الدستورية، أساسا حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التنظم وممارسة العمل السياسي.
4-تدين الحركة توظيف القضاء وقانون مكافحة الإرهاب في إقصاء المعارضين السياسيين واستهداف حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي لترهيب المواطنين وللتغطية على الفشل السريع في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعجز عن الحدّ من تدهور الأوضاع المعيشية للتونسيين.
5- تطالب بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي الذي صدر في حقه قرار عن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي، والتي أقرت أن سجنه يُعدّ اعتقالاً تعسفياً، وأن خلفيته الحقيقية هي ممارسته لحقّه في حرية الرأي والتعبير.





