مساهمة في النقاش المجتمعي الذي انطلق منذ سنوات بخصوص ملف الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وإيمانا منا بأهمية التواصل، والتدبير التشاركي في تشخيص وضعية ذوي الحاجات الخاصة، وسعيا من أجل تفعيل مقتضيات الدستور، وقصد بلورة تصور توافقي ومحكم ، يستجيب لمتطلبات المرحلة، ويتطلع إلى إدماج حقيقي لهذه الفئة.تأتي هذه الورقة تفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي حيث تضمن الفصل 12 من الدستور مبدأ الديمقراطية التشاركية : “… تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية ، في إطار الديمقراطية التشاركية،في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات”
الإطار المرجعي:
” كيف يدرك تكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع إذا كان المعوقون جسديا يهمشون ويبعدون عن الميادين التي هم لها مكونون ومستعدون، في حين أن الإسلام ــ وهو دين التكافل والتكامل ـ يدعو إلى الاهتمام بالمستضعفين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع والأخذ بيدهم ليكونوا أعضاء فيه عاملين منتجين “الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الجمعة 20 غشت 1999م:
“كما نعلن عن المصادقة على الاتفاقيات الدولية، الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصون كرامتهم، تأكيدا للعناية الفائقة التي نحيط بها هذه الفئة من مواطنينا” الرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر 2008م.
“تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض ، تسهر خصوصا على ما يلي:
معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها :
إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية ، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع” الدستور ف 34″
” وإننا لندعو الحكومة المقبلة لأن تسارع إلى بلورة مخطط استعجالي ، لتعزيز ما تم تحقيقه ، وتدارك ما فات ، من خلال التفعيل الأمثل لمقتضيات الميثاق ، واعتماد الحلول الشجاعة والناجعة للمعضلات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي، وذلك بتشاور وتنسيق مع المؤسسة الدستورية التمثيلية ، للمجلس الأعلى للتعليم “.مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2007-2008م.
يؤكد الإعلان حقوق الإنسان لسنة 1948م، على حق كل فرد في التعليم وجاء المؤتمر العالمي حول التربية للجميع في 1990 وكفل هذا الحق للجميع بغض النظر عما بينهم من فروق فردية، وكذا مختلف الإعلانات الصادرة عن الأمم المتحدة، التي توجت سنة 1993 بإصدار القواعد الموحدة بشان تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين.
وضعية ذوي الحاجات الخاصة بالمغرب أرقام ودلالات :
تتحدث الإحصائيات عن حوالي 240 ألفا هو عدد الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، وفق إحصائية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، و77 ألفا هو عدد المتمدرسين منهم بالمدارس العمومية. وتسجل بجهة الدار البيضاء الكبرى أكبر نسبة منهم، هي 9400 متمدرس، غير أن هذا المعدل عام بالنسبة إلى المتمدرسين في وضعية إعاقة، أي إعاقات عامة، في حين لا تتوفر وزارة التعليم على نسب تفصيلية تحدد معدل من هم في وضعية إعاقة ذهنية، وهناك مؤسسات تعليمية كانت سباقة إلى استقبال أطفال في وضعية إعاقة ذهنية، بل إن هذه الفئة تحتل مقدمة باقي الإعاقات الأخرى بها، وأن 342 هو عدد الأقسام المدمجة، وأنه تمت إضافة أقسام أخرى لم يشملها هذا الجرد، وعدد هؤلاء الأطفال هو 4200 تلميذ على الصعيد الوطني، موزعون على 62 قسما تقريبا، وأن الرباط تسجل بها أكبر نسبة من المتمدرسين في وضعية إعاقة ذهنية.
تؤكد ذ: الصقلي الوزيرة السابقة أن الوزارة قامت بتنسيق مع القطاعات الحكومية بتوظيف 157 شخص في وضعية إعاقة، كما تكفلت بمصاريف تمدرس 1780 طفل في وضعية إعاقة، بينهم 636 فتاة و1144 طفل، و64 مركزا متخصصا موزعا على جميع جهات المغرب، وخصص لهذا الملف غلاف مالي يقدر بـ14 مليون درهم برسم سنة 2010، وأكدت في هذا الصدد أن البرنامج الذي وضعته وزارة التربية الوطنية يتوقع استقبال أكثر من 9600 طفل معاق إضافي خلال المرحلة التي سيغطيها البرنامج الاستعجالي.
وأضافت أن الوزارة التي تستقبل يوميا حوالي 70 شخصا في وضعية إعاقة نظرا لعدم توفرها على مندوبيات جهوية ستعمل على إحداث دور للأشخاص في وضعية إعاقة مستلهمة في ذلك النموذج الفرنسي في هذا الصدد، بحيث ستكون بمثابة مراكز لتوجيه وإرشاد هذه الفئة نحو مختلف المصالح الوزارية المعنية بطلباتهم.
أرقام صادمة 2013 م تلك التي كشف عنها التقرير الذي أعدته شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشمال,بخصوص الوضعية الحالية لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للتعليم العالي بشمال المغرب, من خلال اتخاذ جامعة عبد المالك السعدي كنموذج للدراسة التي أعدتها الشبكة بمعية جامعة عبد المالك السعدي والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك خلال اللقاء الذي نظم بمدينة تطوان يوم 8 دجنبر الجاري بحضور مجموعة الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص المعاقين و مسؤولين بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
فإذا كانت منظمة الصحة العالمية قدرت عدد المعاقين بالمغرب ب 3 ملايين شخص في وضعية إعاقة، فإننا نجد أن البحث الوطني حول الإعاقة الذي أنجز سنة 2004 قد حدد نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة في 5.12 في المائة من سكان المغرب بعدد يصل إلى مليون ونصف المليون نسمة، وبخصوص جهة طنجة تطوان، فقد قدر عدد الأشخاص المعاقين بالجهة 680537 شخص معاق تبعا لإحصاء 2004 الذي حدد 2.3 في المائة من مجموع سكان الجهة، وبالتالي بإسقاط هاته النسبة على التعليم عموما والتعليم العالي خصوصا تستقيم الأرقام، حيث أبانت الدراسة على مستوى جامعة عبد المالك السعدي أن عدد الطلبة المعاقين بالجامعة لا يتعدى عددهم 40 طالبا في 11 مؤسسة جامعية تابعة لجامعة عبد المالك السعدي، أي بمعدل أربعة لكل مؤسسة جامعية، وبحسب النسبة العامة، نجد أن عدد طلبة جامعة عبد المالك السعدي يصل إلى 36 ألف طالب، فإن نسبة الطلبة في وضعية إعاقة تصل فقط إلى 0.11 بالمائة من مجمل الطلبة، وهو رقم جدير بالدراسة والتحليل لأجل مراجعة المنظومة التعليمية في شقها المتعلق بتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة .
الدراسة ذاتها كشفت أنه فقط ثلاثة إلى أربعة من أصل أربعين طالبا معاقا يحصل على الإجازة أو الماستر، وهو ما يعني أن التعليم الجامعي بدوره يكرس نوعا من الإقصاء والتهميش في حق الأشخاص المعاقين، وهو ما ركزت عليه نتائج هاته الدراسة، حيث خلصت أن هناك نوعا من التمييز في الجامعة، حيث أن الطالب المعاق ملزم أن يلج إلى شعب وتخصصات بعينها دوم أخرى من قبيل الدراسات الإسلامية و شعب التاريخ والحقوق في الوقت الذي أكدت فيه الدراسة بالمقارنة مع الدول الأوربية أن هناك طلبة أوربيون حصلوا على الدكتوراه في تخصصات علمية معقدة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وأن الإعاقة لا تشكل حاجزا أمام التحصيل العلمي الدقيق.
وبخصوص أنواع الإعاقة كشفت الدراسة أن أصحاب الإعاقة البصرية يمثلون 19 حالة من مجموع الطلبة المعاقين ، يليهم أصحاب الإعاقة الحركية بمجموع 15 حالة في حين تمثل الإعاقة السمعية ست حالات، و بالنسبة للطلبة المعاقين حسب الكليات فيتوزعون كالتالي 20 طالبا معاقا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتيل و 16 طالب معاق بكلية الحقوق بطنجة وأربعة طلبة بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش.
وخلصت الدراسة إلى أن الأرقام التي تداولها التقرير لا تترجم الوضع الصحي بالمغرب والجهة خاصة بقدر ما يؤشر على الإعاقة التي يعاني منها التعليم الجامعي بالمغرب، وهو نتيجة حتمية للسياسة التعليمية بالمغرب التي تهمش الشخص المعاق وتجعله غير قادر على مسايرة التعليم المغربي .
وقد صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون لـ”حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك لتوفير إطار قانوني “يحمي حقوق هذه الفئة”، بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام المغربية.ووفق البيان، يُلزمُ مشروع القانون الذي قدمته ذ: بسيمة حقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بـ”اتخاذ تدابير للوقاية من الإعاقات والحد من آثارها ، وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييز والاستغلال والإهمال.
كما يدعُو مشروع القانون إلى “مساعدة هذه الفئة على المشاركة والاندماج في الحياة الاجتماعية والمدنية والسياسية للبلاد، وتوفير التغطية الصحية وبرامج التربية والتعليم والتأهيل المهني لفائدتهم، وتسهيل ولوجهم (دخولهم) لمختلف هذه المرافق”. ووفق القانون المغربي، تحال مشاريع القوانين بعد مصادقة الحكومة المغربية عليها، إلى اللجنة البرلمانية المختصة بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) حيث يتم مناقشته وإدخال التعديلات عليه من قبل الفرق النيابية قبل التصويت عليه في جلسة تشريعية بمجلس النواب.
وبعد أن يمرر مجلس النواب مشروع القانون، يحال إلى الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين) وتتم مناقشته من قبل اللجنة المختصة بهذا المجلس ويصوت عليه أعضاء المجلس، ويدخل القانون حيز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.وكان تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية الإعاقة، في أكتوبر عام 2012، كشف عن معطيات بشأن وضع الأشخاص المعاقين في المغرب، خاصة على مستوى التشغيل والتعليم. فعلى مستوى التشغيل، كشف التقرير أن سوق الشغل بالمغرب يفقد حوالي 9.2 ملايين درهم (1.1 مليون دولار) بسبب عدم إدماج الأشخاص المعاقين.
الإحصائيات الميدانية غير رسمية، التي أجريت عام 2005 قالت إن عددهم بلغ مليون و530 ألف معاق، يمثلون نسبة 5.12% من مجموع السكان آنذاك.وحظي موضوع الإعاقة باهتمام في دستور المغرب بتعديلاته في الأول من يوليو/ تموز 2011، الذي نص في ديباجته، على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة ، كما صادق المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في سنة 2009.
ذ: بسيمة الحقاوي الوزيرة في الحكومة الحالية أكدت أن الحكومة رصدت 16 مليار درهم (نحو 2 مليار دولار أمريكي) من أجل ضمان تعليم الأطفال المعاقين وتحسين مستوى انتسابهم للمدارس.
وكان تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية الإعاقة، في أكتوبر 2012 كشف عن معطيات بشأن وضع الأشخاص المعاقين في المغرب، خاصة على مستوى التشغيل والتعليم.
الإعاقة بالمغرب حسب نتائج البحث الوطني الأول :
بلغ عدد الأشخاص في وضعية إعاقة، حسب نتائج البحث الوطني حول الإعاقة، الذي أنجزته كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، % 12,5 من مجموع سكان المغرب خلال شتنبر ,2004 أي ما يعادل مليونا و530 ألف شخص من العدد الإجمالي للسكان بالمغرب، وقد أنجز بمساعدة تقنية من مكتب الدراسات كريدس ومنظمة الإعاقة الدولية، بدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج ميدا، واعتمد قاعدة الاستقراء التي تم استعمالها خلال الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى، أظهر أن كل أسرة من أصل أربعة معنية بالإعاقة.
معطيات رقمية :
وحسب المعطيات الرقمية التي قدمها البحث، فإن,58% من الأشخاص في وضعية إعاقة يعيشون في الوسط الحضري، مقابل 2‚41% في الوسط القروي، وأن % 16 منهم يتمركزون في السكن غير اللائق. ومن جهة أخرى، ذكر البحث، الذي أنجز انطلاقا من عينة ممثلة تشتمل على أكثر من 54 ألف شخص، أن نسبة الإعاقة ترتفع بارتفاع معدل السن، فهي تمثل نسبة % 2‚5 بالنسبة للفئة العمرية ما بين 0 إلى 14 سنة، وتصل إلى نسبة 4‚5% بالنسبة للفئة العمرية المتراوحة بين 15 و59 سنة، في حين تبلغ هذه النسبة 20‚5% بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 60 سنة فما فوق، وتعرف الإعاقة انتشارا أكثر لدى الذكور بنسبة 49‚5 % وعند النساء نسبة % 4‚75 كما أن الفتيان أقل من 16 سنة يمثلون 4‚9% من الأشخاص في وضعية إعاقة مقابل % 1‚6 من الفتيات. هذه الوتيرة تتأكد حتى 40 سنة، مما يفسر بدون شك تأثير حوادث السير، وحوادث الشغل والإصابات الناتجة عن العنف في وسط المراهقين الذكور. وتنعكس الوتيرة عند ارتفاع السن، حيث نجد % 25 من النساء المعاقات لديهن أزيد من 40 سنة في مقابل 8‚24 % لدى الرجال. وتؤكد وتيرة ارتفاع انتشار الإعاقة تدريجيا مع السن، العلاقة بين الإعاقة والشيخوخة، إذ يسجل ارتفاع نوعي للإعاقة بين 21 و50 سنة. والذي يمكن تفسيره بكون الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 30 و50 سنة ولدوا بين 1955 و1975 خلال هذين العقدين، عرف المغرب انتشارا واسعا للأمراض المعدية والطفيلية وشلل الأطفال والرمد الحبيبي.
وذكر البحث أن هناك 2‚42% من الأشخاص في وضعية إعاقة ممن تتجاوز أعمارهم 15 سنة متزوجون، تشكل منهم نسبة الذكور 52% مقابل 6‚31% فقط من الإناث. وبالنسبة للتعليم، فقد ذكر التقرير أن 68% من الأطفال في وضعية إعاقة ما بين 4 و15 سنة غير متمدرسين، و87% من آباء هؤلاء الأطفال يعتبرون الإعاقة سببا لعدم تمدرس أطفالهم، وفي ما يخص التشغيل، فيتعذر الولوج لسوق الشغل بالنسبة لما يعادل 2‚55% من الأشخاص في وضعية إعاقة حسب البحث والذين تفوق أعمارهم 15 سنة، كما أن 5‚39% من هؤلاء غير قادرين على العمل لأسباب طبية، بينما هناك 6‚15% من الأشخاص في وضعية إعاقة لم يتمكنوا من إيجاد عمل. وفي السياق ذاته، ذكر البحث أن 12% من الأشخاص في وضعية إعاقة منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في تأمين تعاضدي.
وفي موضوع ذي صلة ، يعتقد 1‚61 % من الأشخاص في وضعية إعاقة، بأن التمثلات والمعتقدات السائدة في محيطهم تشكل حاجزا لاندماجهم، في حين عبر 76% من هؤلاء عن استحالة مشاركتهم في أنشطة مدرسية، زيادة على نسبة 74% عبروا عن عدم تمكنهم من ممارسة أية وظيفة، ويضيف البحث أن 3‚55% صرحوا بأن حاجتهم الأساسية تكمن في الاستفادة من الخدمات الطبية ، كما عبر 5‚52% عن رغبتهم في الحصول على مساعدات مالية لمواجهة حاجياتهم الأساسية، ومن جهة أخرى، ذكر التقرير أن 14% من الأشخاص البالغين في وضعية إعاقة و7% من آبائهم وأوليائهم ينخرطون في جمعيات فاعلة في مجال الإعاقة.
الأمراض المكتسبة هي السبب الأول للإعاقة :
ويبرز من خلال البحث مدى تعقيد العلاقة بين القصور والوضعيات المعيقة، فمجموع الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين تم استجوابهم يمثلون أزيد من 5 آلاف و500 حالة قصور ، من بينهم 6‚45% لديهم إعاقة واحدة، و4‚54% لديهم أكثر من إعاقة، ويبقى القصور الحركي هو الأكثر انتشارا (%9‚51)، ثم الاستقلابي (%8‚31) المرتبط بأمراض القلب والشرايين، أو التنفسية أو المناعة… وفي الصف الثالث والرابع هناك القصور البصري يمثل 8‚28 %، والقصور الكلامي والنطقي % 25‚8 متبوع بالقصور الذهني 23%، ثم السمعي 3‚14%، وفي الأخير هناك القصور الجمالي 7‚4 %.والأسباب الأولى لوضعية الإعاقة المعلنة من طرف الأشخاص، هي الأمراض المكتسبة بعد الولادة بنسبة تمثل 4‚38 %، يليها الحوادث 4‚24 % وعلى رأسها حوادث السير، ثم حوادث الشغل ثم الناجمة عن التعقيدات الطبية، ثم العنف الاجتماعي أو الأسري ، كما أن المشاكل التي تظهر خلال الحمل أو في ظروف الولادة تمثل 8‚22 % من أسباب الإعاقة، أما الأمراض الناجمة عن الشيخوخة فتمثل %14‚4.
وتختلف نسبة انتشار الإعاقة حسب المناطق التي شملها البحث، إذ تصل إلى نسبة 28‚6% في منطقة الحوز، و07‚8% في منطقة الشاوية، بينما لا تتجاوز نسبة 3‚2% في منطقة ماسة، وترتفع نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمراكز الحضرية الرئيسية في المغرب (الدار البيضاء الرباط سلا ومراكش، خصوصا داخل المدن)، وتشكل منطقة الدار البيضاء استثناء لهذا الثلاثي مع ارتفاع في معدل الانتشار داخل المناطق القروية المجاورة للبيضاء (6%)، قياسا بمناطقها الحضرية 9‚3%..
انتشار الإعاقة بالمغرب :
كشف البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي تم إنجازه خلال الفترة ما بين فاتح أبريل و30 يونيو 2014، أن نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني وصلت إلى 6,8 في المئة سنة 2014. وحسب نتائج البحث، الذي قدمته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، فإن أسرة واحدة من بين أربعة أسر مغربية معنية بالإعاقة، أي بنسبة 24,5 في المئة.وبلغت نسبة انتشار الإعاقة في الوسط القروي 6,99 في المئة، مقابل 6,66 في الوسط الحضري، فيما تقدر نسبة الانتشار عند الإنات ب 6,8 في المئة، و6,7 عند الذكور.وأشار البحث إلى أن نسبة انتشار الإعاقة في صفوف الساكنة العامة للمغرب التي تتجاوز 60 سنة وصلت إلى 33,7 في المئة في حين تبلغ هذه النسبة لدى الفئة العمرية ما بين 15 و59 سنة 4,8 في المئة، و1,8 بالنسبة لأقل من 15 سنة.وحسب نفس الوثيقة، فإن 50,20 في المئة من الاشخاص في وضعية إعاقة لهم قصور حركي، و25,1 في المئة لهم قصور ذهني، و23,8 في المئة لهم قصور بصري.
وفي ما يتعلق بتوزيع نسب انتشار الإعاقة على المستوى الجهوي، حسب التقسيم الجهوي السابق، كشف البحث أن نسب بعض الجهات تتجاوز المتوسط الوطني، حيث وصلت هذه النسبة إلى 13,4 في المئة في جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، و11,42 في جهة تطوان طنجة، و9,83 في المئة في جهة تادلة أزيلال، في حين أن نسب انتشار الإعاقة في جهات أخرى تقل عن المتوسط الوطني، إذ تصل هذه النسبة إلى 3,94 في المئة في جهة مراكش تانسيفت الحوز، و3,96 في المئة في جهة الدار البيضاء الكبرى، و4,69 في المئة في جهة الرباط سلا زمور زعير، و2,9 في المئة في جهة وادي الذهب لكويرة.
ويفسر البحث ارتفاع نسب انتشار الإعاقة ببعض الجهات بالأساس بارتفاع نسبة الإعاقة الخفيفة. وعلى مستوى الحماية الاجتماعية ، أشارت نتائج البحث إلى أن 34,1 في المئة هو معدل استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من أنظمة الحماية الاجتماعية ، فيما لا يستفيد 60,8 في المئة من هؤلاء الأشخاص من الخدمات العمومية في المجال الصحي، كما أن 37,5 في المئة من الأشخاص في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا عبروا عن حاجتهم الملحة لاستعمال معينات تقنية ملائمة لنوعية العجز الوظيفي لديهم.
وبخصوص التمدرس ، ذكرت الوثيقة بأن 41,8 في المئة هي نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا للفئة العمرية من 6 إلى 17 سنة ، أي 33 ألف طفل، في حين تبلغ هذه النسبة بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة خفيفة إلى عميقة جدا 55,1 في المئة ، أي 850 ألف ، لكن 79 في المئة من الأطفال المتدرسين في الفئة العمرية بين 5 و17 سنة لا يتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية.
من جهة أخرى، وحسب نفس الوثيقة فإن معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة خفيفة إلى عميقة جدا يقدر ب 47,65 في المئة، أي 290 ألف شخص، وهو أعلى 4 مرات من المعدل الوطني للبطالة الذي يصل إلى 10,6 المسجل خلال فترة إنجاز البحث الوطني، في حين يبلغ معدل البطالة في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا إلى 67,75 في المئة، أي 174 ألف و494 شخصا، وهو أعلى من المعدل الوطني للبطالة المسجل في نفس الفترة ست مرات. ويهدف البحث الوطني الثاني حول الإعاقة إلى توفير قاعدة جديدة للمعطيات الإحصائية للإعاقة بالمغرب، تسمح بقياس مستوى انتشار الإعاقة على الصعيد الوطني والجهوي، وتحديد الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأوضاع الإعاقة بمختلف تفاوتاتها المجالية وتجلياتها بالمغرب.
ويروم البحث أيضا تقييم مدى استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات الصحة والتربية والتشغيل وغيرها من الخدمات ، وتحديد أهم المعيقات التي تحول دون ولوجهم واستفادتهم منها ، كما ستمكن نتائج البحث من استهداف وتحديد دقيق لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة في أفق الاستجابة لاحتياجاتهم وانتظاراتهم.
وقد حظي موضوع الإعاقة باهتمام في دستور المغرب بتعديلاته في الأول من يوليوز 2011م الذي نص في ديباجته، على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة ، كما صادق المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في سنة 2009.
حق التعليم والتكوين :
تفعيل مقتضيات القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.
تقول المادة 12 والمادة 13 من القانون أعلاه على التوالي :” يتلقى المعاق التعليم والتكوين المهني في مؤسسات ومراكز التعليم والتكوين العادية ٬ كلما كان ذلك ممكنا . كما تقوم الإدارة ٬ في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها ﺒﺈحداث مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني الخاصة بالمعاقين “
” تقوم الإدارة بمراعاة الظروف الخاصة بالمعاقين وتمكنهم من تسهيلات لضمان استفادتهم من الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم والتكوين المهني . وتحدد السلطة التنظيمية التسهيلات التي ينبغي ان تتاح للمعاقين ﻷداء الامتحانات والمباريات بالصورة التي تلائم وضعهم الصحي . “
قانون إلزامية التعليم الأساسي : في فصله الأول الذي يعتبر التعليم الأساسي، حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات.وتلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم. وفي فصله الثاني، يلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة. وجاء في الفصل الثالث يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة.ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يسهر على تردد الطفل بصفة منتظمة على المؤسسة التي سجل فيها.وتعمل الدولة في حدود الإمكانات المتوفرة لديها على توفير وسائل النقل والمطاعم المدرسية بالنسبة للأطفال البعيدين عن المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية، وتدعيم مراكز إيواء التلاميذ عند وجودها مع توفير المرافق الضرورية.
تفعيل بنود المخطط الاستراتيجي للوزارة الهادف لتحسين الولوج إلى المعلومة والتربية والتكوين والتشغيل بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية ، وذلك بالمساهمة في تحسين معدل تمدرس الأطفال المعاقين ( بلوغ 45 %في 2009 م و70 في المائة في 2012 م)، والتجهيز السنوي بالأدوات التعليمية ل 200 قسم مندمج ، والرفع من قدرات وفعالية المربين والمدرسين بالأقسام المدمجة، والعمل على احتضان تمدرس الأطفال في حالة إعاقة عميقة في المراكز المختصة، وتأهيل المكتبات الصوتية.
تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة ، كما ينص على ذلك ميثاق التربية والتكوين في دعامته الرابعة عشر، ومن مقتضياته العناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، حيث جاء فيه “رعيا لحق الأشخاص المعوقين، أو الذين يواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية خاصة، في التمتع بالدعم اللازم لتخطيها، تعمل سلطات التربية والتكوين، على امتداد العشرية الوطنية للتربية والتكوين، على تجهيز المؤسسات بممرات ومرافق ملائمة ووضع برامج مكيفة وتزويدها بأطر خاصة لتيسير اندماج الأشخاص المعنيين في الحياة الدراسية، وبعد ذلك في الحياة العملية.ويتم كذلك فتح المعاهد والمدارس المتخصصة في هذا المجال، بشراكة بين سلطات التربية والتكوين والسلطات الحكومية الأخرى المعنية، والهيئات ذات الاختصاص على أوسع نطاق ممكن.
و ” تعزز مصالح الصحة المدرسية والجامعية, وتجهز وتؤطر على نحو يضمن الوقاية الفعالة والعلاجات الأولية لكل تلميذ أو طالب، وذلك بتعاون وشراكة مع السلطة المشرفة على قطاع الصحة والمؤسسات الجامعية والتكوينية المختصة في هذا المجال، وكذا كل المنظمات ذات الاهتمامات الوقائية والصحية والطبية” .
الحرص على تفعيل ومتابعة المذكرات الوزارية التالية :
المذكرة الوزارية 104/98
المذكرة الوزارية008/2000
المذكرة الوزارية 143/2010
مذكرة إطار رقم :89/2005 ، حول الدخول المدرسي 2005/ 2006 م تشجيع تمدرس ذوي الحاجات الخاصة وأطفال الرحل المناطق الجبلية.
تحقيق ومتابعة الإدماج المدرسي كما تبناه البرنامج الاستعجالي، في مجاله الأول الذي ينص ويتوخى التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية بلوغ سن 15 سنة، وشروعه السابع المعنون ب إنصاف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لضمان ولوج متساو المنظومة التربوية لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، والتحقق من إحداث 800 قاعة مدمجة تسمح باستقبال 9600 طفل إضافي يعانون من الإعاقة.
تفعيل الدورية المشتركة 130 ، واتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية وكتابة الدولة المكلفة بالأسرة ، واتفاقية الشراكة الرباعية.
الرعاية الاجتماعية:
قانون رقم07.92 يتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين
في بابه الثاني” الوقاية والعلاج والتعليم والتكوين”
الـمادة 7 ” تشمل الوقاية جميع التدابير المادية والمعنوية، كالتوجيهات الصحية، والبدنية، وتلقيح الأطــفال والأمهات، والوقاية من الحوادث، والاهتمام بالبيئة، وكل ما من شأنه أن يجنب المواطن المغربي الأسباب المؤدية للإعاقة “.
الـمادة 8 ” تعمل الدولة على تكوين الأطر الطبية وشبه الطبية والمربين المختصين وعلى توفير وسائل إعادة التكييف والتأهيل البدني كما تعمل الدولة والجماعات المحلية في حدود الإمكانيات المتاحة على إحداث مراكز العلاج الخاصة بالمعاقين “.
قانون رقم 05.81 يتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر:
في فصله الأول : يستفيد من الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون مكفوفو البصر لا فرق بين من ولد منهم كفيفا ومن عرضت له هذه العاهة بعد ذلك.ويدخل في حكم الكفيف، تطبيقا لهذا القانون ، من لا تتجاوز درجة إبصاره نصف عشر البصر العادي أو لا يستطيع تمييز الأصابع على بعد متر ونصف أو يكون مجال بصره لا يفوق 10 دقائق من كل جهة بالنسبة للنقطة المركزية على أن لا يتعدى درجة إبصاره ثلاثة أعشار البصر العادي.
الحق في الشغل :
أصبحت قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة تحظي باهتمام واسع من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية بحيث باتت إحدى أهم مرتكزات المشهد الحقوقي العالمي، إذ إن مقدار الرعاية والتأهيل المقدم لهذه الفئات لم يعد يمثل فقط تحديا أمام الدول لتوفير الرعاية لشريحة من سكانها، وإنما أصبح يمثل أيضاً أحد المعايير الأساسية لقياس مدي تحضر وتقدم المجتمعات ومكانتها داخل المجتمع الدولي مع التأكيد علي أن الاهتمام بهذه الفئة يجب ألا يرتكز علي فكرة الإحسان والشفقة وإنما علي أساس ما يجب أن تتمتع به من حقوق كما تنص علي ذلك الإعلانات والمواثيق الدولية.
تضمنت المادة 17 من قانون الرعاية الاجتماعية : ” لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص ٬ ﺇذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به ولم تكن إعاقته سببا في ﺇحداث ضرر أو تعطيل في السير العادي للمصلحة المرشح العمل فيها “.
وتضيف المادة 19 ﺃيضا « تحدد النصوص التنظيمية من هذا القانون قوائم بعض المناصب والمهام الممكن إسنادها بالأولوية إلى المعاقين بالقطاعين العام أو الخاص والشبه العمومي مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشر .»
وأشار المرسوم رقم 218 -97-2 على ضرورة إحداث ورشات محمية لإعادة تأهيل الأشخاص المعاقين وتشغيلهم.
كما أن إصابة موظف أو أجير بإعاقة تمنعه من مزاولة عمله السابق ،تستوجب تكليفه بعمل أخر دون أن يطرأ تغيير على وضعيته المادية . وقد أصدر قرار عن الوزير الأول سنة 1993 تم بموجبه تحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسب المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها. وهي نسبة 7% .
وبالنسبة إلى بعض المناصب والمهام التي يمكن ان توكل إلى المعاقين وهي جاءت في نص تنظيمي من قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 10 يوليو2000.
المادة 2 من القرار تقول :« تخصص لفائدة الأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة ” شخص معاق ” نسبة 7% من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانيات إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية٬ المتبارى ﺒﺸﺄنها وفقا للقائمة المشار في المادة الأولى أعلاه »
مشروع قانون 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها تضمن 26 مادة و 9 أبواب.
الباب الأول:
أبرز أهداف قانون الإطار وتحديد بعض المفاهيم الأساسية كمفهوم الشخص في وضعية إعاقة، إذ اعتبر هذا المشروع الشخص في وضعية إعاقة :كل شخص لديه قصور أو انحصار في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية بصورة دائمة ، سواء كانت مستقرة أو متطورة، قد يمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
كما تم تحديد المبادئ التي يتعين احترامها من قبل السلطات العمومية إثر إعدادها للسياسات العمومية القطاعية أو المشتركة بين القطاعات وتنفيذها، من أجل احترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان استقلال ذاتي وعدم التمييز على أساس الإعاقة بمختلف أشكاله.
الباب الثاني :تضمن الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
في هذا الباب تم التأكيد على أنه يعفى الشخص في وضعية إعاقة من شرط السن المطلوبة من أجل الإستفادة بصفة دائمة من الرواتب والتعويضات التي تمنحها أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية لفائدة الوالدين والكافل والحاضن وضمان الاستفادة من أنظمة التأمين ومن السكن المخصص للفئات الاجتماعية الأقل دخلا، كما نص هذا القانون الإطار على إحداث نظام للدعم الاجتماعي أو المساعدة الاجتماعية.
الباب الثالث : التربية والتعليم والتكوين، يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التربية والتعليم و التكوين بجميع أسلاكه، وذلك من خلال تبني العديد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى ضمان هذا الحق وحمايته، ومحاربة كل ما من شأنه إقصاء الشخص في وضعية إعاقة من الحصول على فرص متكافئة من المواطنين من الاستفادة من خدمات المنظومة التعليمية بدون تمييز.
الباب الرابع : التشغيل وإعادة التأهيل المهني:همت مقتضيات هذا الباب مسألة التشغيل وإعادة التأهيل المهني، إذ لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق.
لأول مرة تضمنت مدونة الشغل خصوصية وضعية الأجير المعاق وأسندت له حقوقا إيجابية:
” لا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعية إعاقة، مهام المسؤولية كلما توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك، على قدم المساواة مع باقي المترشحين لتولي هذه المهام، ستحدد بنص تنظيمي النسبة المائوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.
كما ستحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص النسبة المائوية من مناصب الشغل بهذا القطاع .
يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله المعتاد، تكليفه إذا رغب في ذلك بعمل آخر يناسب وضعيته، إلا إذا تعذر ذلك، دون أن يؤثر هذا التكليف على وضعيته النظامية.
ويتعين على الجهة المشغلة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لإعادة تأهيل المعني بالأمر مهنيا قصد تمكينه من ممارسة عمله الجديد وسيحدد بنص تنظيمي مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من مشروع قانون إطار 97.13، قائمة مناصب الشغل التي يتعذر إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتلك التي يمنع تكليفهم بها، إما بسبب الأضرار التي قد تلحقها بهم أو من المحتمل أن تزيد من حدة إعاقتهم.
الباب الخامس:المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه، والحق في المشاركة على قدم المساواة في مختلف هذه الأنشطة.
الباب السادس:المشاركة في الحياة المدنية والسياسية مع ترتيب مسؤولية الدولة لضمان ولوجهم هذه الحقوق في الحماية من كافة أشغال الاستغلال طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
الباب السابع :الامتيازات وحقوق الأولوية، منها التسهيلات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز الامتحانات والمباريات المنظمة سواء بمؤسسات التعليم والتكوين، أو قصد ولوج المناصب العمومية أو مناصب الشغل بالقطاع الخاص مع مراعاة مبدأ المساواة مع المترشحين الآخرين. وسيحدد هذه التسهيلات بنص تنظيمي.
الباب الثامن : الولوجيــــــــــــات
تسهر السلطات العمومية المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
الباب التاسع :أحكام ختامية، تضمن مقتضيات تتعلق بتوضيح كيفيات الاستفادة من الحقوق والامتيازات الواردة في مشروع هذا القانون.
هذا في ما يتعلق بمشروع قانون إطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها لنتساءل هل هذا المشروع كاف لتكريس حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في التشغيل؟ قبل الإجابة على هذه التساؤلات، لنبحث عن مدى ملاءمة مشروع 97.13 متعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لمقتضيات مدونة الشغل.
قائمة الوظائف في القطاع العمومي ، وهي كالتالي :
بالنسبة للإعاقات الحركية :
– جميع الأعمال الإدارية ؛
– التعليم : التدريس بكل أسلاكه بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني ؛
– الأعمال التقنية : تقنيو المعلوميات + تقنيو الادارات العمومية + الطب + الهندسة + البحث المختبري + تقنيو التعمير + المراقبات التقنية + التسيير الإداري + التاطير والتكوين ؛
– العمل الصحفي : مذيع + محرر الانتاج الاذاعي + التنشيط الثقافي وإعداد البرامج + التقنية المتعلقة بالعمل الصحفي والاذاعي والتلفزي ؛
العمل على تحقيق تشغيل نسبة 7 في المائة في القطاع العام بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية، وتبني وإخراج مرسوم يحدد نسبة 5 في المائة للتشغيل بالقطاع الخاص بشراكة مع وزارة التشغيل.
ضمان تطبيق النصوص القانونية الجاري بها العمل في مجال الشغل ولا سيما ، تلك التي تمنع تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة ، وتفعيل برنامج الوقاية من الإعاقة المرتبطة بالمخاطر المهنية.
دعم مراكز الجمعيات التي تتوفر عليها سواء عن طريق بناء أو شراء ، أو غيره وتمكينها من موظفين مساعدين في إطار الشراكة أو الاستيداع مع باقي الوزارات ، وتقديم الحاجيات المتوفرة كالكراسي المتحركة ، والمعمدات، والأدوية، ومستلزمات الاشتغال،وغيرها.
العمل على تنزيل المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية من الإعاقة (2009 ـــ 2015).
الحرص على تقليص الإعاقة بالمغرب بنسبة 20 في المائة في أفق 2015م.
تفعيل المرسوم رقم 409 ـــ 01 ـــ 2 الصادر في 29 مارس 2002 م القاضي باستعمال الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية بعض تكاليف اقتناء الأجهزة التعويضية المقدمة للمعاقين المعوزين.
وضع سياسة تنموية مندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة.
النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة عبر مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.
ضمان الأمن الروحي ، والديني ، والحفاظ على الهوية الحضارية لهذه الفئة.
دعم المبادرات الجادة والإبداعات في كل المجالات.
وضع الإطار التنظيمي لخدمات التأهيل وإعادة التأهيل.
تقوية التكوين الأساسي والتكوين المستمر في مجال الترويض، والطب الحركي، والمساهمة في خلق شعب جديدة كطب الشغل ، والطب النفسي السريري ، مع الشركاء، لإحداث مناصب شغل داخل مقرات الجمعيات ومراكزها.
ضرورة الحماية الصحية وتوفير شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية للأجير المعاق.
تطبيق مقتضيات الاتفاقية الدولية للمعاق لسنة 2007 م والتي وقع عليها المغرب والتي تعترف للدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل ، على قدم المساواة مع الآخرين ؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم ، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة،لتحقيق حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة ، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل ، واستمرار العمل ، والتقدم الوظيفي ، وظروف العمل الآمنة والصحية ، كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة على قدم المساواة مع الآخرين ، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة ، وظروف العمل المأمونة والصحية ، بما في ذلك الحماية من التحرش ، والانتصاف من المظالم ، وكفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين،وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني ، وخدمات التوظيف ، والتدريب المهني والمستمر ، وتعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليهن وغيرها.
تطبيق مقتضيات المادة 21 ” يستفيد آباء المعاقين العاملون بالقطاع العام أو الخاص من منح التعويضات العائلية المخصصة لأبنائهم المعاقين بغض النظر عن سن هؤلاء شريطة ألا يتوفر آباؤهم على دخل كاف لسد احتياجاتهم وألا يتوفر المعاقون المعنيون على دخل قار خاص بهم .
ولتحقيق حقوق المعاقين لابد من :
حسن تدبير المرحلة وعقلنة التسيير، وفتح جسور التواصل :
لا أحد ينكر المجهودات التي بذلت في المرحلة السابقة من طرف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، لاسيما بعد اعتمادها المخطط الاستراتيجي 2008 ـــ 2012 م، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الاختياري الملحق بها، والإستراتيجية الوطنية للوقاية من الإعاقات والتي ركزت على تدبير تشاركي لوضع تصور لسياسة التنمية الاجتماعية، قصد محاربة الفقر والتهميش، والنهوض بأوضاع المرأة، وبالأوضاع الاجتماعية للطفولة، ووضع تدابير حمائية من مختلف الآفات الاجتماعية التي تحول دون إدماج الأطفال وتهدد استقرارهم مع إعطاء أهمية خاصة للأطفال في وضعية هشاشة ( الأطفال في وضعية الشارع، الأطفال المعاقين). هذه السياسة التنموية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة ، بنيت على مقاربات حقوق الإنسان، والتنمية الإدماجية، ومقاربة النوع، والمقاربة المجالية الترابية، بالرغم من ذلك ما زالت تفتقر إلى تعميق التدبير التشاركي المؤسس على التعاقد الواضح ، لتجاوز إشكالات التنزيل، وتحقيق التأهيل والهندسة الاجتماعية المرجوة سواء على مستوى إعداد المشاريع الاجتماعية، أو على مستوى دعم القطاع الجمعوي والتدبير التشاركي الذي نتوخاه يجد مرتكزه في الدستور الفصل 12 ” …. تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية ، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون ” وبناء على ما سبق لزم اعتماد التدبير التشاركي، وفتح جسور التواصل مع الجمعيات القانونية والفاعلة والجادة على قدم المساواة دون تمييز أو تحيز، للقيام بتنزيل محكم للمشاريع والاستراتيجيات المعتمدة، والابتعاد عن البيروقراطية، والزبونية، ودمقرطة التعامل، واعتماد معايير دقيقة وواضحة، تكون ملزمة لكل الفاعلين الجمعويين.
تأهيل جمعيات المجتمع المدني ( المهتمة بمجال الإعاقة):
لمواكبة وتيرة التغيير الذي أقدمت عليه الوزارة، لابد من تأهيل الجمعيات الشريكة، وضمان الحقوق للعاملين بالجمعيات، وتطوير الحياة الجمعوية، ودعم النسيج الجمعوي العامل في مجال الإعاقة وتقويته، وذلك بخلق الأدوات والوسائل الضرورية واللازمة التي تمكنه من التأهيل والاستقلالية في تدبير مجالات عمله ، ويساهم في تطوير شراكاته سواء مع القطاعات الحكومية العاملة في المجال الاجتماعي، أو المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ولن يتأتى لجمعياتنا التأهيل المطلوب إلا بتعديل تشاركي للقانون المنظم للجمعيات لكي يواكب روح الدستور، ويلزم أيضا الإعفاء الضريبي والرسوم التي تثقل كاهل الجمعيات، كما يتطلب الأمر جرأة في التعامل مع ملف الجمعيات ذات ” صفة المنفعة العامة ” بتحديد معايير دقيقة بعيدا عن الزبونية والمحسوبية.ونرى أن المصاحبة القانونية ضرورية بتسريع النصوص التشريعية التي تحدد ضوابط الإفادة والاستفادة من الدعم العمومي، مما يفرض دمقرطة العمل الجمعوي.
تحقيق مطالب ذوي الحاجات الخاصة ( لاسيما بالعالم القروي والمناطق الهشة والمهمشة):
السعي لإعادة الاعتبار لهذه الفئة ، قصد دمجها في محيطها الاجتماعي ، وتعزيز قيم المساواة والكرامة ، وتجاوز النظرة الدونية
تأسيس مرصد وطني لقضايا المعاقين، يعمل على توفير قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية المعاقين ، لإنجاح المخطط الاستراتيجيين والاستجابة للمطالب المشروعة لهذه الفئة.
إحداث فضاءات ثقافية وترفيهية ورياضية خاصة بالمعاقين.
وفي الختام ، فإن رغبتنا في المشاركة الإيجابية للمشاريع المقترحة، تفعيلا للدستور وقوانينه التنظيمية، وإيمانا منا بالتدبير التشاركي، ارتأينا القيام بواجبنا في تقديم ما نراه يخدم مصلحة ذوي الحاجات الخاصة لاسيما بالعالم القروي ، وتتمنى أن تكون هذه المشاركة بداية لتواصل أفضل مع كل الشركاء، نضع من خلالها أرضية لتصحيح المسار ومتابعة تنزيل كل المبادرات الجادة والراغبة في الإقلاع الثقافي والفكري والتنموي ببلدنا ، لنتجاوز الهشاشة والنظرة الدونية لفئة تشكل نسبة معتبرة داخل المجتمع، وتملك من القدرات ما يجعلها فاعلة ومساهمة ، لا معيقة لمسار التنمية المستدامة.
عبد الرحيم بن بوشعيب مفكير