الاستاذ فاروق الحجاجي يوضح قانونية مراسلة وزارة الداخلية في شأن الاقتطاع من اجور الموظفين بسبب الإضراب الأخير
.
هل من القانون مراسلة وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم لحثهم على دعوة رؤساء الجماعات الترابية إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من اجرة الموظفين بسبب ممارسة حقهم في الاضراب..؟ لا اعتقد ان القانون التنظيمي للجماعات 113-14 يسمح للوزير او العامل التدخل المباشر في التدبير الإداري او المالي للجماعات الذي يحق للمجلس و للرئيس وحدهم التقرير والتنفيذ في شؤون الجماعة في اطار الاختصاصات الممنوحة لهم ارتكازا على مبدأ التدبير الحر للجماعات (المادة 3)، فاذا كان العامل لا يحق له إلزام الرئيس بممارسة صلاحياته في مجال معين سواء في ميدان الشرطة الادارية او إعداد برنامج عمل الجماعة او ادراج نقطة في جدول الاعمال او تنفيذ الميزانية… الا باللجوء الى القضاء الاداري لاصدار حكم يثبت من خلاله وجود حالة امتناع الرئيس عن ممارسة مهامه(المادة 76)، فكيف للوزير او العامل ان يدعو رؤساء الجماعات الترابية إلى الاقتطاع من اجرة الموظفين بهذه السهولة والتدخل في صلاحيات رؤساء الجماعات وعدم مراعاة مبدئي التدبير الحر والتفريع،