أخبار وطنيةجرائم وحوادث وقضاياملفات ساخنة

الجريدة الرسمية تنشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد عبد الالاه لفحل من عضوية مجلس المستشارين

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة يومه الاثنين 12 فبراير الجاري  تحت عدد 7273 بتاريخ 2 شعبان 1445 (12/02/2024)نص قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد المسمى عبد الالاه لفحل من عضوية مجلس المستشارين . و كانت المحكمة الدستورية  قد اصدرت  يوم الثلاثاء 6 فبراير حكمها بتجريد المستشار البرلماني السالف الذكر  استجابة  للرسالة التي تقدم بها وزير العدل يلتمس فيها تجريد عبد الالاه لفحل  من عضوية مجلس المستشارين في نطاق الهيئة المنتخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال_ خنيفرة على إثر الإقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021.

 

                          

قرار المحكمة الدستورية

المملكة المغربية 
المحكمة الدستورية

ملف عدد: 266/23
قرار رقم: 24/ 228 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة التي تقدم بها السيد وزير العدل المسجلة بأمانتها العامة في 18 سبتمبر 2023، والتي يطلب فيها تجريد السيد عبد الإله لفحل من عضويته بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، لعدم أهليته للترشح لهذه الانتخابات، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف والمستحضرة من طرف هذه المحكمة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتــاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص، على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة مستشار…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.”، وعلى أنه: “تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل…”؛

وحيث إن المادة 42 من مدونة الانتخابات في بندها الرابع تنص، وبصفة خاصة، على أنه:” لا ينتخب: … الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و101 و102 و103 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منه.”؛

وحيث إن الثابت من وثائق الملف المدلى بها والمستحضرة، في شقيها الزجري والإداري:

– أن محكمة الاستئناف بالجديدة أصدرت قرارا بتاريخ 30 ماي 2011، تحت عدد 1239 في الملف الجنحي رقم 05/1312 و 06/3262 و11/171، بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت عدد 533 بتاريخ 10 مارس 2005، فيما قضى به من مؤاخذة المطلوب تجريده من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين، ومعاقبته شهرا واحدا حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم، مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين حبسا نافذا،

– وأن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض رفضت الطعن المقدم من قبل المطلوب تجريده، بموجب قرارها عدد 3/59، الصادر في 10 يناير 2012، في الملف الجنحي عدد 2011/3/6/12812، كما رفضت طلب إعادة النظر المقدم من قبل المطلوب تجريده المذكور، بموجب قرارها 3/26، الصادر في 9 يناير 2013، في الملف الجنحي عدد 2012/3/6/8589،

– وأن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 22 ديسمبر 2015، تحت عدد 5675، في الملف عدد 2015/7212/372، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، بخصوص المطلوب تجريده، من إلغاء نتيجة العملية الانتخابية الجماعية المجراة يوم 4 سبتمبر 2015 بجماعة “سيدي علي بن حمدوش – دائرة أزمور- إقليم الجديدة”، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛

– وأن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من قبل المطلوب تجريده، بموجب قرارها رقم 1/907، المؤرخ في 2 يونيو 2016، في الملف الإداري رقم 2016/1/4/1626؛

وحيث إنه يبين من القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 3/59، القاضي برفض الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي تحت عدد 1239، أنه أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛

وحيث إنه يترتب، على حرمان المطلوب تجريده من الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين، تبتدأ من صيرورة الحكم نهائيا، طبقا لمقتضيات المادة 104 من مدونة الانتخابات، والمتعلقة بترشحه للاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، مما يفقده أهلية الانتخاب ويتعين معه بالتالي، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، تجريده من صفة مستشار بهذا المجلس؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بتجريد السيد عبد الإله لفحل، المنتخب عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال – خنيفرة على إثر الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، من صفة عضو بهذا المجلس، مع إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادتين 91 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

ثانيا ـ تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 25 من رجب 1445
(6 فبراير 2024)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري

لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي

أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي

 

 

Abdeslam Hakkar

عبد السلام حكار مدير الموقع وصحفي منذ 1998 عضو مؤسس بالتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الإلكتروني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى