نساء “منتدى الزهراء” يقبلن بالتعدد ويرفضن المساواة في الإرث.
عبد الرحيم لعماري
استقبلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، جمعيات المجتمع المدني، ممثلة في “تحالف ربيع الكرامة”، “شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية” و”الإئتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة”، وذلك في إطار جلسات الاستماع والتشاور، في أفق التعديل الذي من المنتظر أن يطال المدونة المذكورة.
وتأتي هذه الجلسات، التي عقدت اليوم الجمعة 03 نونبر الجاري، تنفيذا لما جاء في خطاب الملك محمد السادس، ورسالته إلى رئيس الحكومة، التي دعته إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد قالت، بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، في تصريح لصحيفة “آشكاين”، إن “التشاور العمومي تقليد قبل أن يكون مبدأ دستوري، وأن مرجعية المنتدى في تعديل مدونة الأسرة، هي المرجعية التي أكد عليها صاحب الجلالة في خطابه بافتتاح البرلمان، وفي رسالته إلى رئيس الحكومة، وهي المرجعية الإسلامية بفهم متجدد أصيل وعميق لهذه المرجعية”
وأضافت المتحدثة أن “منطلقات المنتدى في مطالباته بالتعديل مرتبطة بالواقع الذي تعيشه المرأة المغربية، والتطبيقات التي تعرفها مدونة الأسرة، فالأمر لا يتعلق بتعديل شمولي إنما بتعديل جزئي حدده جلالة الملك، في اللجنة الموجهة إلى رئيس الحكومة، وهي المرتبطة بالإشكالات ذات الطبيعة القانونية، لذلك سنقترح في هذا السياق بعض التعديلات المرتبطة بتبسيط مسطرة الزواج، والفصل 49 المتعلق بالأموال المكتسبة، من خلال إقرار قاعدة قانونية جديدة، وهي الكد والسعاية، وهو ما تعارف عليه عدد من الفقهاء المغاربة عبر التاريخ”.
وقالت المتحدثة: “لدينا أيضا مقترحات مرتبطة بالولاية والحضانة، خاصة في الشق المتعلق بتعسف للزوج في ممارسة سلطته ومسؤوليته في الولاية، فنحن نعتقد أن الأسرة حتى وإن حضل لها فرقة بين المرأة والرجل، فالمسؤولية تبقى متقاسمة، والمشرع أعطى المرأة الحضانة، والرجل أعطاه الولاية، لكن آن تعسف الزوج فينظر القاضي في الأمر استثناءً ويعطي للمرأء الحاضن الولاية على الأبناء”.
واسترسلت المتحدثة أن “الإرث يعتبر ثابتا من التوابث، ولا يمكن المس به، ولكن اقترحنا تعديل الفصل 322، الذي نعتقد أنه قبل اقتسام التركة ينبغي أن يحتسب ما حققته المرأة من خلال كدها وسعيها ويتم تقسيم الأموال المشتركة، ثم يتم تقسيم التركة بعد ذلك”.
وفيما يتعلق بالتعدد، قالت قروري، إنه “أمر حلال، لكن نسب ممارسته لا تتعدى 0.66 بالمائة من أذونات الزواج، وحتى الدراسة التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حدد فيها الحالات التي يتم فيها اللجوء للتعدد كمرض الزوجة وغير ذلك، والقضاء إتجه نحو التقييد على التعدد حيث لا يتم الموافقة إلا على 38 بالمائة من طلبات التعدد، وبالتالي فهي مكانة شرعية ممارستها ضيقة ولا يمكن أن نمنعها”.